الجمعة 19 ذو الحجة 1447 هـ || الموافق 5 يونيو 2026 م


قائمة الأقسام   ||    مختصر المنتقى من الفتاوى وزياداته    ||    عدد المشاهدات: 6950

امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف توزع التركة بينهم
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني


س 653: السلام عليكم، ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فكيف توزع التركة بينهم؟

ج 653: وعليكم السلام، للزوج النصف، وللشقيقة النصف، والأخ لأب ليس له شيء لأنه عصبة، وقد استغرق أهل الفرائض التركة ولم يبق شيء للعصبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"([1])، وبالله التوفيق.


[1] أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن (6/ 2477 رقم 6354)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الفرائض- باب ألحقوا الفرائض بأهلها.. (3/ 1233 رقم1615)]، كلاهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-




اقرأ أيضا



للتواصل معنا

فايس واتساب تويتر تلغرام