امرأة ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، كيف توزع التركة بينهم
بقلم الدكتور: صادق بن محمد البيضاني
س 653: السلام عليكم، ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، فكيف توزع التركة بينهم؟
ج 653: وعليكم السلام، للزوج النصف، وللشقيقة النصف، والأخ لأب ليس له شيء لأنه عصبة، وقد استغرق أهل الفرائض التركة ولم يبق شيء للعصبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"([1])، وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الفرائض - باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن (6/ 2477 رقم 6354)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الفرائض- باب ألحقوا الفرائض بأهلها.. (3/ 1233 رقم1615)]، كلاهما من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-